السيد هاشم البحراني

329

البرهان في تفسير القرآن

3193 / [ 1 ] - علي بن إبراهيم ، قال : نزلت في عبد الله بن أبي لما أظهر الإسلام * ( وقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ ) * . قال : وقد خرجوا به من الإيمان . قوله تعالى : * ( وأَكْلِهِمُ السُّحْتَ [ 62 ] ) * 3194 / [ 2 ] - علي بن إبراهيم ، قال : السحت هو بين الحلال والحرام ، وهو أن يؤاجر الرجل نفسه على حمل المسكر ، ولحم الخنزير ، واتخاذ الملاهي ، فإجارته نفسه حلال ، ومن جهة ما يحمل ويعمل سحت . 3195 / [ 3 ] - قال علي بن إبراهيم : وحدثني أبي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من السحت : ثمن الميتة ، وثمن الكلب ، ومهر البغي ، والرشوة في الحكم ، وأجر الكاهن » . وقد مر معنى السحت في باب تقدم « 1 » . قوله تعالى : * ( لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ والأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما كانُوا يَصْنَعُونَ [ 63 ] ) * 3196 / [ 4 ] - محمد بن يعقوب : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن عمر « 2 » بن رياح ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت

--> 1 - التهذيب 1 : 170 . 2 - تفسير القمّي 1 : 170 . 3 - تفسير القمّي 1 : 170 . 4 - الكافي 6 : 57 / 1 . ( 1 ) تقدم ( باب في معنى السحت ) بعد تفسير الآيتين ( 41 و 42 ) من هذه السورة . ( 2 ) في المصدر : عمرو ، والظاهر أنّه تصحيف كما أشار لذلك في معجم رجال الحديث 13 : 35 و 98 .